responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 439
ورواه الكليني عن محمد يعني ابن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام وذكر مثله.
[2] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر ابن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا، فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن عيسى مثله.
3 وباسناده عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين عليهم السلام؟ قال: نعم، قلت: وهما في ذلك السن؟ قال: نعم ولا يكون لغيرهما في أقل من خمس سنين. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
51 باب ان من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة الا مع اذن الموصى.


[2] يب: ج 2 ص 385، صا: ج 4 ص 140 فيه: (فليس له الا بان يرضى الا بما كان من
تبديل أو تغيير) الفروع: ج 2 ص 246، الفقيه: ج 2 ص 278.
[3] الفقيه: ج 2 ص 289.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 32 وذيله وغيره من الأحاديث الدالة على نفوذ تصرف الوصي.
وتقدم ما يدل على جواز الرد في صورة التغيير في ب 37 وذيله.
الباب 51 فيه 3 أحاديث:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست