responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 414
لا يمتنع أن يكون أمره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحج به عمن أمره بذلك، أو يسلم إلى غيره فإنه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره ويحتمل كون وجه الدفع إلى عيسى كونه من الشيعة، أو كونه أحوج من غيره.
4 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت، وأوصى أن يعطى شئ في سبيل الله، فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف نفعل، وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الامر فقال: لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن الله تعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الامر " الوجه خ ل " يعني بعض الثغور فابعثوا به إليه. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، ورواه الصدوق أيضا كذلك. أقول: تقدم وجه الجمع ويفهم من بعض ما تقدم ويأتي أنه يعتبر عرف الموصى واعتقاده وما فهم من قصده.
34 باب ان المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس، فان صرف في فقراء المسلمين وجب أن يصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي طالب عبد الله ابن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور


[4] الفروع: ج 2 ص 237، يب: ج 2 ص 390، صا: ج 4 ص 128، الفقيه: ج 2
ص 274.
الباب 34 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 238، يب: ج 2 ص 390، صا: ج 4 ص 129، الفقيه: ج 2
ص 274.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست