responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 411
(24720) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: هو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق، وكذلك رواه الشيخ أيضا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الدين، ويأتي ما يدل عليه في المواريث.
32 باب وجوب انفاذ الوصية الشرعية على وجهها، وعدم جواز تبديلها.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله قال: أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله عز وجل يقول: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ورواه في (المقنع) مرسلا. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله. قال الصدوق: ماله هو الثلث. وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم،


[1] يب: ج 2 ص 380 و 401، صا: ج 4 ص 130، الفقيه: ج 2 ص 284، أخرجه
عنها وعن الكافي في 1 / 24 من الدين.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 من الدين وذيله وههنا في ب 14، ويأتي ما يدل عليه في ج 8
في ب 14 من موانع الإرث وفى ج 9 في ب 23 من ديات النفس.
الباب 32 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 274، المقنع: ص 39 فيه: (عن الصادق عليه السلام) الفروع: ج 2
ص 237، يب: ج 2 ص 390، صا: ج 4 ص 128 و 129، رواه العياشي أيضا في تفسيره:
1: 77 وفيه: (لان الله) ورواه ابن طاووس كما يأتي في 5 / 35.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست