responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 399
عن أبي علي الأشعري، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
(24690) 4 وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يوصى إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يخذله على هذه الحال. محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. 5 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن الفضيل، عن ربعي، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، وكذا الذي قبله.
6 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيته وغاب الاخوان، فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه، فلم يقدرا أن يعملا بما ينبغي، فضمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه، فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه، وقالا: نحن براء من الوصية، ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه " ويخرجا منه. يه " أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما وعن خاصته؟ فقال: هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان، فإنك مأجور، لعل ذلك يحل بابنه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى.


[4] الفقيه: ج 2 ص 272، الفروع: ج 2 ص 235، يب: ج 2 ص 391.
[5] الفروع: ج 2 ص 235، يب: ج 2 ص 391.
[6] يب: ج 2 ص 398، الفروع: ج 2 ص 251.
تقدم ما يحتمل دلالته على استحباب قبول الوصية في ج 1 في 4 / 26 من التكفين.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست