responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 394
[21] باب حكم ما لو ارتاب ولى الميت بالشاهدين الذميين إذا شهدا على الوصية.
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن رجاله رفعه قال: خرج تميم الداري وابن بندي وابن أبي مارية في سفر وكان تميم الداري مسلما وابن بندي وابن أبي مارية نصرانيين، وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع، فاعتل تميم الداري علة شديدة، فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته، فقدما إلى المدينة وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة، وأوصلا ساير ذلك إلى ورثته، فافتقد القوم الآنية والقلادة، فقالوا لهما هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرا؟ قالا: لا، ما مرض الا أياما قلايل، قالوا: فهل سرق منه شئ في سفره هذا؟ قالا: لا، قالوا: فهل أتجر تجارة خسر فيها؟ قالا: لا، قالوا: فقد افتقدنا أفضل شئ كان معه آنية منقوشة بالذهب، مكللة بالجوهر، وقلادة، فقالا: ما دفع إلينا فأديناه إليكم فقدموهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأوجب رسول الله صلى الله عليه وآله عليهما اليمين فحلفا فخلا عنهما، ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما، فجاء أولياء تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: فقالوا قد ظهر على ابن بندي وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما، فانتظر رسول الله صلى الله عليه وآله الحكم من الله في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الأرض " فأطلق الله شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين " فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله


الباب 21 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 235، تفسير القمي: ص 176 فيه: (يحبسونهما من بعد الصلاة يعنى
بعد صلاة العصر) راجعه، المحكم والمتشابه: ص 49 راجعه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست