responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 385
ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الهبات، ويأتي ما يدل عليه في الوصية بالسفينة، وفي أحاديث العتق في مرض الموت وغير ذلك ووجه الجمع حمل أحاديث الثلث على التقية لموافقتها لمذهب أكثر " 1 " العامة ويحتمل الحمل على الوصية بها وغير ذلك.
18 باب جواز رجوع الموصى في الوصية والتدبير ما دام فيه روح في صحة كان أو مرض، وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة.
(24650) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان المدبر من الثلث، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، ورواه الصدوق أيضا كذلك.
2 وبالاسناد عن يونس، عن بعض أصحابه قال: قال علي بن الحسين عليه السلام للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه، ويملك من كان أمر بعتقه ويعطى من كان حرمه، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت. ورواه الصدوق


1 - موافقتها لأكثر العامة ذكره العلامة في التذكرة. منه ره.
من صداقها في مرضها؟ قال: لا) واما المتن المذكور فهو من رواية سماعة وعثمان. يب:
ج 2 ص 390 و 378 فيه: (عثمان بن عيسى عن سماعة) وفيه: (ولكن ان وهبت له. لها خ)
المقنع: ص 39 فيه: (لامرأته عليه المال) أخرجه عن الموضع الثالث من التهذيب كما ذكرناه
في 3 / 7 من الهبات.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 11 ويأتي ما يدل عليه في ب 59 و 67 و 71 و 74 و 75.
الباب 18 فيه 14 حديثا.
[1] الفروع: ج 2 ص 237، يب: ج 2 ص 387، الفقيه: ج 2 ص 273.
[2] الفروع: ج 2 ص 237، يب: ج 2 ص 387، الفقيه: ج 2 ص 273.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست