responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 382
علي، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسين الساباطي، عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء.
5 وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن ثعلبة، عن الحسين بن عمر بن شداد الأزدي والسري جميعا عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جايز. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أسباط. وباسناده عن ثعلبة.
أقول: حمله الشيخ وجماعة على التصرفات المنجزة، وحمله الصدوق على من لا وارث له لما مر.
6 وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن مرزام، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه، فقال: إذا أبان به فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، عن مرازم في الرجل يعطى وذكر مثله.
(24640) 7 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن أبي عمير، عن مرزام، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، قال: نعم، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.


[5] يب: ج 2 ص 236، الفقيه: ج 2 ص 275 فيه: (أبى الحسن الساباطي) و 274
فيه: (أبى الحسين (الحسن خ) عمرو بن شداد الأزدي) أخرجه عن التهذيبين في 19 / 11.
[6] الفروع: ج 2 ص 236، الفقيه: ج 2 ص 268 فيه: (عن بعض أصحابنا في الرجل)
وص 275 فيه: (عن مرازم في الرجل) أخرجه عن الكافي في 4 / 10.
[7] الفروع: ج 2 ص 236، يب: ج 2 ص 386، أورده عن التهذيبين والفقيه في 12 / 11


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست