responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 381
17 باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت.
2 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد: ان لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه، وان شاء تصدق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى والذي قبله باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن جبلة مثله من غير زيادة.
3 وعن أحمد بن محمد عن علي بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي السماك عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت أولى بماله ما دامت فيه الروح.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
4 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن


الباب 17 فيه 16 حديثا:
[1] الفروع: ج 2 ص 236، يب: ج 2 ص 386.
[2] الفروع: ج 2 ص 236، فيه (يحيى بن المبارك) يب: ج 2 ص 386، صا: ج 4
ص 122، الفقيه: ج 2 ص 274، أورد مثله في حديث آخر عن الكافي والتهذيب في 6 / 10
[3] الفروع: ج 2 ص 236، يب: ج 2 ص 386، في الكافي: (إبراهيم بن أبي بكر بن أبي
السمال الأسدي) ومثله في التهذيب الا ان فيه: الأزدي.
[4] الفروع: ج 2 ص 236، رواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 386 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست