responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 372
الأشعري مثله. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 وعنه، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له، قال: جائز، قال ابن رباط: وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به أقول: وقد تقدم ما يدل جوار تجويز الوارث.
14 باب ان من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ، يعني الموصي، فقال: يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد مثله.
2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن


[2] يب: ج 2 ص 387، صا: ج 4 ص 123.
راجع 1 و 4 و 13 و 16 و 17 / 11، ويأتي حكم اقرار الورثة بعد موت الموصى في ب 26.
الباب 14 فيه 3 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 285 فيه: (تجاز لأهل (لهذا خ) الوصية) يب: ج 2 ص 391 فيه:
(محمد بن يحيى) وفيه: (محمد بن قيس عن محمد بن مسلم) وفيه: (تجاز) وفى هامش
المطبوع: في بعض النسخ: (تجاز هذه الوصية) وفى بعضها: (تجاز هذا الوصية) الفروع:
ج 2 ص 252 فيه: (عن أبي جعفر عليه السلام) وفيه وفى التهذيب: (من ميراثه ومن ديته).
[2] الفروع: ج 2 ص 237، يب: ج 2 ص 387، و 391، الفقيه: ج 2 ص 285 فيه: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست