responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 367
10 وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوم المملوك، ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.
11 وعنه، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال: بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا (24590) 12 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فان قال: بعدي فليس له إلا الثلث. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير نحوه إلا أنه قال: فان تعدى.
13 وعنه، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد قال: أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفر عليه السلام قال عمرو: فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليه السلام، فقال: هذا ما أوصى لك أخي، فجعلت أقرء عليه فيقول لي: قف، ويقول: احمل كذا، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية، فإذا إنما أخذ الثلث، فقلت له: أمرتني أن أحمل إليك الثلث، ووهبت


[10] يب: ج 2 ص 388، صا: ج 4 ص 120، أخرجه بطريق آخر في 2 / 79 راجعه.
[11] يب: ج 2 ص 388، صا: ج 4 ص 120.
[12] يب: ج 2 ص 386، صا: ج 4 ص 122، الفقيه: ج 3 ص 268، في التهذيبين:
(الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير) أخرجه عن الكافي والتهذيب في 7 / 17.
[13] يب: ج 2 ص 386، صا: ج 4 ص 124، الفروع: ج 2 ص 236، فيها: (وضع
الوصية) وفيه: لا على الميسور عليك لا تبع شيئا.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست