responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 366
7 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف قال: كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له: ميمون فحضره الموت فأوصى إلى أبي العباس الفضل بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام وترك أهلا حاملا وإخوة قد دخلوا في الاسلام واما مجوسية، قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن " إلى أن قال: " وأوصلتها إليه عليه السلام فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويرد الباقي إلى وصيه يردها على ورثته.
8 وبإسناده عن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس ابن معروف قال: مات غلام محمد بن الحسن وترك أختا وأوصى بجميع ماله له عليه السلام قال: فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفر عليه السلام قال: فكتبت إليه وأعلمته أنه أوصى بجميع ماله، قال: فأخذ ثلث ما بعثت إليه ورد الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه.
9 وعنه عن العباس، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إليه: جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمأة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها، وتصرف الباقي إلى الامام، فكتب: تصرف الثلث من ذلك إلي، والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.


[7] يب: ج 2 ص 389، صا: ج 4 ص 125 فيهما: (فأوصى إلى أبى الفضل العباس بن
معروف) وفيهما: محمد بن الحسن، وعزم رأيي ان اكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلى وما ترك
الميت من الورثة فأشار على محمد بن بشير وغيره من أصحابنا أن لا اكتب بالتفسير ولا احتاج إليه
فإنه يعرف ذلك من غير تفسير (ى) فأبيت الا ان اكتب إليه بذلك على حقه وصدقه، فكتبت
وحصلت (جعلت خ ل) الدراهم وأوصلتها.
[8] يب: ج 2 ص 400، صا: ج 4 ص 126 فيهما: محمد بن أحمد بن يحيى.
[9] يب: ج 2 ص 401، صا: ج 4 ص 126، المقنع: ص 40.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست