responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 363
5 وعن محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السلام قال: من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته.
6 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، قال: فإن أوصى به فليس له إلا الثلث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه.
7 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للرجل عند موته ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه.
8 وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث والثلث كثير.
9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث من أعتق " عبدا خ " وعليه دين، قال: قلت له: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى. ورواه الكليني كما يأتي.
10 وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: لما أوصى أبو عبد الله عليه السلام قال له بعض أهله: قد أوصيت بأكثر من


[5] الفروع: ج 2 ص 250، أورده أيضا في 3 / 2.
[6] الفروع: ج 2 ص 236، فيه: (يحيى بن المبارك) يب: ج 2 ص 368، لم يذكر
فيهما قوله: قال: فان أوصى أهله. نعم ذكره في حديث آخر عن أبي بصير سيأتي في 2 / 17 راجعه.
[7] يب: ج 2 ص 401.
[8] يب: ج 2 ص 401.
[9] يب: ج 2 ص 313، اخرج تمامه عنه بالاسناد واسناد آخر وعن الكافي في 5 / 39.
[10] يب: ج 2 ص 388.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست