responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 360
9 باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لئن أوصي بخمس مالي أحب إلى من أن أوصي بالربع، ولئن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ " بلغ الغاية خ ل " إلى أن قال: " ثم قال: لئن أوصي بخمس مالي أحب إلى من أن أوصي بالربع.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه وترك الحكم الأخير 2 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن الوشا، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أوصي بالثلث فقد أضر بالورثة والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي الوشا. أقول: هذا محمول على الكراهة بالنسبة إلى الربع والخمس مع احتياج الورثة لما مضى ويأتي.


الباب 9 فيه 4 أحاديث:
[1] ج 2 ص 237، يب: ج 2 ص 387، صا: ج 4 ص 119 فيه: (فقد بلغ الغاية)
الفقيه: ج 2 ص 267 زاد فيه بعد قوله: فقد بالغ: (وقال: من أوصي بثلث ماله فلم يترك
فقد بلغ المدى) أورد قطعة منه في 1 / 8.
[2] الفروع: ج 2 ص 237، يب: ج 2 ص 387، صا: ج 4 ص 119 الفقيه: ج 2 ص 247.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست