responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 358
7 باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو ابن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
8 باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث ووجوب ردها إلى العدل والمعروف.
(24560) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره، فقال له: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم الحديث. ورواه الكليني


الباب 7 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 267.
تقدم ما يدل على استحباب الصدقة باطلاقه في ج 4 في أبواب الصدقة، وعلى استحباب الوصية
في الأبواب الأولى ههنا.
الباب 8 فيه خمس أحاديث وفى الفهرست 4:
[1] يب: ج 2 ص 387، صا: ج 4 ص 119، الفروع: ج 2 ص 237 فيها بعد قوله:
ميراثهم: (وقال: من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى) الفقيه: ج 2 ص 268
فيه: (ان الوصية رد إلى المعروف. ويترك لأهل الميراث ميراثهم) ولم يزد على ذلك، أورد
صدره وذيله في 1 / 9.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست