responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 356
4 وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زكريا المؤمن، عن علي ابن أبي نعيم، عن أبي حمزة، عن بعض الأئمة عليهم السلام قال: ان الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم تطولت عليك بثلاثة: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا. ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن محمد بن عيسى، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن ابن علي بن يوسف، عن زكريا بن محمد أبي عبد الله المؤمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن عبد الله بن المغيرة مثله إلا أنه قال: أضررت بورثتي.
[2] وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني.


[4] الفقيه: ج 2 ص 266، الخصال: ج 1 ص 67 فيه: (علي بن أبي نعيم) وفيه: (عن أبي
جعفر عليه السلام) يب، ج 2 ص 383، أورده عن الفقيه في ج 1 في 1 / 30 من الاحتضار.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1.
الباب 5 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 267، يب: ج 2 ص 382.
[2] الفقيه: ج 2 ص 266، الفروع: ج 2 ص 251، يب: ج 2 ص 382، أخرجه عن
الفقيه في ج 1 في 2 / 30 من الاحتضار.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست