responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 353
2 باب وجوب الوصية بما بقي في الذمة من الزكاة.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة الربعي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: الوصية تمام ما نقص من الزكاة محمد بن الحسن بإسناده عن مسعدة بن صدقة مثله.
2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: الوصية تمام ما نقص من الزكاة.
[3] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السلام قال: من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[3] باب استحباب الوصية بالمأثور.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن إسحاق، عن الحسين ابن حازم الكلبي ابن أخت هشام بن سالم، عن سليمان بن جعفر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله، قيل: يا رسول الله كيف يوصى الميت؟ قال: إذا حضرته وفاته


الباب 2 فيه 3 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 266، يب: ج 2 ص 382.
[2] يب: ج 2 ص 382.
[3] الفروع: ج 2 ص 250، أورده أيضا في 5 / 10.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1. راجع ب 4.
الباب 3 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 234، فيه: (الحسن بن حازم) يب: ج 2 ص 382، الفقيه: ج 2
ص 268، تفسير القمي: ص 415، مصباح المتهجد: ص 11، مصباح الكفعمي: ص
راجع المصادر.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست