responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 351
ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل، وأعطى السوابق من عنده.
[4] وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي بن الحسين عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواقي من فضة وأن النبي صلى الله عليه وآله أجرى الإبل مقبلة من تبوك فسبقت العضبا وعليها أسامة فجعل الناس يقولون: سبق رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: سبق أسامة. وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط وغيره ويأتي ما يدل عليه.
(كتاب الوصايا) 1 باب وجوب الوصية على من عليه حق أوله واستحبابها لغيره.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الوصية حق وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله فينبغي للمسلم أن يوصى. ورواه الصدوق بإسناده عن العلا مثله إلا أنه قال: فينبغي للمؤمن.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن


[4] قرب الإسناد: ص 63 فيه: سبع أواق.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله.
كتاب الوصايا فيه 100 باب:
الباب 1 فيه 8 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 234، الفقيه: ج 2 ص 266 فيه: (فينبغي للمسلم) أورده أيضا في
ج 1 في 4 / 28 من الاحتضار.
[2] الفروع: ج 2 ص 234، الفقيه: ج 2 ص 266، يب: ج 2 ص 382، أورده أيضا في
ج 1 في 3 / 2 من الاحتضار.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست