نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 338
5 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها؟ قال: إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا، وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض، قال: وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها، هل يجوز ذلك؟ قال: هي جايزة حيزت أم لم تحز، قال: وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها؟ قال: إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 6 باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان (سنان. صا) جميعا قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إنشاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إنشاء. 2 وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إنشاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن العلاء
[5] بحار الأنوار: ج 10 ص 289 و 291 فيه: عن الصدقة إذا جعلها الرجل لله مبتوتة. تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 من الوقوف. راجع 12 هناك وذيله، وههنا 1 / 3 و ب 4 و 6 و 11. راجع أيضا ب 17 من الوصايا. الباب 6 فيه 4 أحاديث: [1] يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 109 فيه: (وعبد الله بن سنان) أخرجه أيضا وبطريق آخر في 3 / 9. [2] يب: ج 2 ص 377 و 372، صا: ج 4 ص 101 و 108، الفروع: ج 2 ص 242، أورد صدره في 1 / 4 من الوقوف، وأورده أيضا في 2 / 3.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 338