نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 330
1 محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلا، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها، قال: هي لها على النحو الذي قال. (24470) 2 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان (سعدان بن مسلم) عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود. 7 باب ان من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب انفاذ ثلثه لا انفاقه بسبب الاجراء. [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: ميت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف. ورواه في (المقنع) مرسلا. محمد بن الحسن
[1] يب: ج 2 ص 374. [2] الفروع: ج 2 ص 243، يب: ج 2 ص 374، أخرجه عن التهذيب بطريق آخر في ج 8 في 1 / 11 من التدبير. تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله، وتقدم حكم الخدمة لنفسه أيضا في 2 / 3 من الوقوف. راجع 3 / 3 ههنا. الباب 7 فيه حديثان: [1] الفقيه: ج 2 ص 290، المقنع: ص 39 فيه: (كتب إلى بعض موالينا عليه السلام) يب: ج 2 ص 374 و 388، الفروع: ج 2 ص 243.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 330