responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 326
قال: يجوز له وليس له أن يخرجه، قال: قلت: فله ولعقبه، قال: يجوز له الحديث ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما.
3 باب ان الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك الحبيس.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن السكني والعمرى، فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره، قال: يجوز، وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده، قال: يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، قلت: فرجل أسكن داره حياته قال يجوز ذلك الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه.


تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار ويأتي ما يدل عليه في ب 3 راجع ب 4.
الباب 3 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 243، الفقيه: ج 2 ص 295، يب: ج 2 ص 373، صا: ج 4
ص 104
[2] الفروع: ج 2 ص 243، يب: ج 2 ص 373 لم يذكر السؤال الأول، وأورد
ذيله في 1 / 4.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست