responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 315
ولد أبي من أمي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا انقرض ولد أبي من أمي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا انقرض ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأول فالأول حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين، تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا رد ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي، فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي، وإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، ورواه في (عيون الأخبار " 1 ") عن أبيه عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أبي الصهبان، عن صفوان نحوه. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على أحكام الصدقة في الزكاة.
[11] باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض، ولا في الصدقة بعده.


1 - في عيون الأخبار مخالفة لما في التهذيب في مواضع كثيرة أكثرها لا يغير المعنى. منه رحمه الله.
تقدم ما يدل على احكام الصدقات في ج 4 في أبواب الصدقة، وتقدم ما يدل على كيفية الوقف
في ب 6.
الباب 11 - فيه 9 أحاديث:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست