responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 310
عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة، قال: جائز. ورواه الكليني، عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي ابن الحسن مثله. وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن حمران مثله. وعنه عن علي بن أسباط مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط مثله.
(24420) [5] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان عن محمد بن " الفضيل عن " أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا، ولكن اكتبيه شراء فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك، وكل ما ترى انه يسوغ لك، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا، فما ترى؟ قال: فاحلف له. ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن مسعود الطائي، عن أبي الحسن عليه السلام نحوه.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان، عن أبي الصباح مثله.
[6] وباسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد الكاتب، عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم، قال: تجوز.
7 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد ابن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت، قال: يقوم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن سليمان. أقول: وتقدم


[5] يب: ج 2 ص 373، الفروع: ج 2 ص 243، الفقيه: ج 2 ص 293.
[6] يب: ج 2 ص 373، صا: ج 4 ص 103.
[7] يب: ج 2 ص 375، الفقيه: ح 2 ص 293.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست