responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 305
آمره أن يبيع حقي من الضيعة، وايصال ثمن ذلك إلي، وان ذلك رأيي إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار. ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار.
أقول: هذا محمول على عدم القبض كما هو الظاهر منه.
[6] وبالاسناد عن علي بن مهزيار قال: وكتبت إليه: ان الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فكتب إليه بخطه وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس. ورواه الكليني والصدوق بإسناده الذي قبله. قال: الصدوق: هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ومن بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه أبدا انتهى. وحمله الشيخ على أنه رخصة في الصورة المذكورة خاصة لدفع الضرر، ويمكن حمله أيضا على عدم حصول القبض وكون الموقوف عليهم وارثين، ويمكن حمل الوقف على الوصية لأنه معني لغوي مستعمل في الأحاديث.
(24410) 7 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي طاهر بن حمزة أنه كتب إليه مدين " مدبر خ ل " أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف فكتب عليه السلام: يباع وقفه في الدين. وبإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر مثله. أقول: هذا يحتمل


[6] يب: ج 2 ص 371، صا: ج 4 ص 98 الفروع: ج 2 ص 244، الفقيه: ج 2
ص 290، هذا ذيل الحديث السابق في التهذيب والاستبصار، وصدره هكذا: وكتبت إليه ان
الرجل كتب ان بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا.
[7] يب: ج 2 ص 373 و 374، الفقيه: ج 2 ص 290.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست