responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 301
ابن يقطين، عن أخيه الحسين " بن خ ل " عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال: لا بأس بذلك، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال: ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له.
(24400) 2 وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال: لا بأس به. أقول: هذا محمول على عدم القبض كما يفهم من كلام الشيخ ومن الأحاديث السابقة.
3 محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول لما تقدم ويأتي.
4 محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) عن الحسين بن إسماعيل الكندي، عن أبي طاهر البلالي قال: كتب جعفر بن حمدان: استحللت بجارية " إلى أن قال: " ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي


[2] يب: ج 2 ص 372، صا: ج 4 ص 101.
[3] الفروع: ج 2 ص 242، يب: ج 2 ص 372، صا: ج 4 ص 100.
[4] اكمال الدين: ص 274 صدره: (قال: قال أبو طاهر البلالي: التوقيع الذي خرج إلى
من أبى محمد عليه السلام فعلقوه في الخلف بعده وديعة في بيتك. فقلت: لحب ان تنسخ لي
من لفظ التوقيع ما فيه، فأخبر أبو طاهر بمسألتي، فقال له: جئني به حتى تسقط الاسناد بيني
وبينه، فخرج إلى من أبى محمد عليه السلام قبل مضيه بسنتين يخبرني بالخلف من بعده، ثم خرج إلى بعد مضيه بثلاث أيام يخبرني بذلك، فامر الله من جحد أولياءه حقوقهم، وحمل الناس
على الأكتاف والحمد لله كثيرا، قال: وكتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه بهذه المسائل:
استحللت بجارية وشرطت عليها ان لا اطلب ولدها ولا أنزلها منزلي، فلما أتى لذلك مدة قالت
لي: قد حبلت، قلت لها: كيف ولا اعلم انى طلبت منك الولد ثم غبت وانصرفت وقد أتت بولد
ذكر فلم أنكره ولا قطعت عنها الأجرة ولا النفقة ولى ضيعة) وفيه: (فرأيك أعزك الله في ارشادي
فيما علمت به وفى هذا الولد بما امتثلته والدعاء لي بالعافية وخير الدنيا والآخرة، جوابها)
وفيه: (بالجارية وشرط عليها ان لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته شرط على
الجارية شرط على الله عز وجل هذا ما لا يؤمن أن يكون، وحيث عرض في هذا الشك فليس يعرف
الوقت الذي اتاها فيه فليس ذلك بموجب البراءة في ولده، واما)
وفيه: (واخراجه إياه
وعقبه من الوقف) ذيله: قال أبو الحسن: حسب الحساب قبل المولود فجاء الولد مستويا.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست