responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 290
6 باب ان المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا، فقال: لا زوجتك حتى تشهدي أن امرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت أتزوجك ولا كرامة، ولا أمري إلا بيدي ولا وليتك أمري إلا حياء من الكلام. قال: تنزع منه ويوجع رأسه. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن حماد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح.

باب 7 : حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وان للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول وكذا الوكيل.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير في نوادره عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليه السلام: إن كانت


الباب 6 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 28، يب: ج 2 ص 67، أخرجه عن الفقيه والتهذيب والكافي باسناد
آخر في ج 7 في 1 / 10 من عقد النكاح، وأورد صدره في 4 / 2 من العيوب والتدليس هناك
وفى 1 / 5 ههنا.
الباب 7 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 28، يب: ج 2 ص 67، أورد صدره عن الفقيه في ج 7 في 3 / 16
من المهور.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست