responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 276
21 وفي كتاب (إكمال الدين) عن علي بن محمد بن محمد النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشا، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن محمد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله " 1 " عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام (في حديث) أنه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرة أخرجها قال له الإمام عليه السلام: هذه لفلان وعددها كذا، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منا وربع من، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذبه واسترد منه بدل ذلك منا ونصف من غزلا أدق مما دفعه إليه، واتخذ من ذلك ثوبا كان هذا من ثمنه الحديث.
22 وفي كتاب (المقنع) قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ، وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده.
23 وكان أبو جعفر عليه السلام: يتفضل على القصار والصايغ إذا كان مأمونا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الديات.
30 باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكاري والملاح ونحوهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،


1 - لا يخلو السند عن غرابة لان المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطة واحدة
وقد روى عنه هنا بخمس وسايط. منه ره.
[21] اكمال الدين: ص 251 فيه: (أحمد بن مسرور) والحديث طويل راجعه.
[22] المقنع: 32.
تقدم ما يدل على كراهة تأخير العمل للصناع في 5 / 25 من آداب التجارة. راجع 1 / 15
من نيابة الحج و ب 4 و 5 من الوديعة، ويأتي ما يدل عليه في 13 / 30، ويأتي حكم الطبيب
والبيطار في ج 9 في ب 24 من موجبات الضمان.
الباب 30 فيه 16 حديثا:
[23] تقدم آنفا تحت رقم 22.
[1] الفروع: ج 1 ص 398، الفقيه: ج 2 ص 84، يب: ج 2 ص 153 و 177.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست