responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 274
10 وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله وكذا الذي قبله.
11 وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس مولى علي بن يقطين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك الا أن يكونوا متهمين فيخوف " فيجيئون. يه " بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا، وفي رجل استأجر جمالا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان نحوه.
12 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.
13 وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.
14 وعنه، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصباغ والقصار، فقال: ليس يضمنان قال الشيخ يعنى إذا كانا مأمونين، فأما إذا اتهما ضمنا حسب ما قدمنا.


[10] الفروع: ج 1 ص 398، يب: ج 2 ص 178، صا: ج 3 ص 132.
[11] يب: ج 2 ص 177، الفقيه: ج 2 ص 85، اخرج ذيله أيضا عن الفروع والتهذيب
في 7 / 30.
[12] يب: ج 2 ص 178 فيه: (وأبى المعزا) صا: ج 3 ص 133.
[13] يب: ج 2 ص 178، صا: ج 3 ص 132.
[14] يب: ج 2 ص 178، صا: ج 3 ص 132.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست