responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 272
ما سرق منهم " منهما خ " من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله: ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله، وزاد قال: وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن.
[4] وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(24320) [5] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ فإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان مثله.
6 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب الحديث ورواه الصدوق مرسلا، ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من جامع


[4] الفروع: ج 1 ص 398، يب: ج 2 ص 178، صا: ج 3 ص 133 راجعهما.
[5] الفروع: ج 1 ص 398، الفقيه: ج 2 ص 84، يب: ج 2 ص 177.
[6] الفروع: ج 1 ص 398، الفقيه: ج 2 ص 85، السرائر: ص 470: يب: ج 2 ص 177، صا: ج 3 ص 131، اخرج ذيله عن الكتب الثلاثة الأولى في ج 8 في 1 / 11
من اللقطة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست