responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 266
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال: لا.
5 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل، قال: لا بأس قد عمل فيه.
6 وعنه، عن صفوان، عن أبي محمد الخياط، عن مجمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال: أليس تعمل فيها؟
فقلت: أقطعها وأشتري لها الخيوط، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله.
7 وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن علي الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه، قال: قلت فاني أذيبه لهم " قال. يه " فقال: ذلك عمل فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن علي الصائغ.
24 باب ان بيع العين لا يبطل الإجارة، ويجب أن يبين للمشترى.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة " الأرض خ " بحضرة المستأجر ولم


[5] يب: ج 2 ص 175.
[6] يب: ج 2 ص 175، الفقيه: ج 2 ص 83.
[7] يب: ج 2 ص 175، الفقيه: ج 2 ص 83.
راجع ب 5: ب 14 من نيابة الحج.
الباب 24 فيه 5 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 83، يب: ج 2 ص 174.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست