نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 266
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال: لا. 5 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل، قال: لا بأس قد عمل فيه. 6 وعنه، عن صفوان، عن أبي محمد الخياط، عن مجمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال: أليس تعمل فيها؟ فقلت: أقطعها وأشتري لها الخيوط، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله. 7 وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن علي الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه، قال: قلت فاني أذيبه لهم " قال. يه " فقال: ذلك عمل فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن علي الصائغ. 24 باب ان بيع العين لا يبطل الإجارة، ويجب أن يبين للمشترى. 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة " الأرض خ " بحضرة المستأجر ولم
[5] يب: ج 2 ص 175. [6] يب: ج 2 ص 175، الفقيه: ج 2 ص 83. [7] يب: ج 2 ص 175، الفقيه: ج 2 ص 83. راجع ب 5: ب 14 من نيابة الحج. الباب 24 فيه 5 أحاديث: [1] الفقيه: ج 2 ص 83، يب: ج 2 ص 174.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 266