responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 258
رجل تكاري دابة فهلكت وأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء. وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء مثله. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر.
[6] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل اكترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه؟ فقال: إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 18 : ان المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع لزمت الأجرة.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن إسماعيل بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا، فقال: أجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم ازرعها أعطيك ذلك، فلم يزرع الرجل، فقال: له أن يأخذه بماله انشاء ترك، وإن شاء يترك. محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن ابن محمد بن سماعة مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق ويأتي ما يدل عليه.


[6] بحار الأنوار: ج 10 ص 289 طبعة الآخوندي، فيه: رجل استأجر دابة إلى مكان.
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 32.
الباب 18 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 81 فيه: (إسماعيل قال) الفروع: ج 1 ص 405، يب: ج 2 ص 171
سقطت عنه لفظة أبان، ولعله من الطابع.
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 7، والروايات الآتية لعل فيها اطلاق يشمل ذلك.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست