responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 255
(24270) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 17 : ان من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن أجرة المثل في الزيادة، وضمن العين ان تلفت، والأرش ان نقصت ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها، فان اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة، وله رد اليمين على المستأجر.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد، فاتبعته وظفرت به، وفرغت مما بيني وبينه، ورجعنا إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما فأخبرت صاحب البغل


[1] الفروع: ج 1 ص 413، يب: ج 2 ص 176، بحار الأنوار: ج 10 ص 289 طبعة الآخوندي.
يأتي في ب 17 ما يدل على الضمان عند التخلف.
الباب 17 فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 413، يب: ج 2 ص 176، صا: ج 3 ص 134، تمام الحديث
هكذا: (قال أبو ولاد: فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو
عبد الله عليه السلام وقلت له: قل ما شئت حتى أعطيكه، فقال: قد حببت إلى جعفر بن محمد
ووقع في قلبي له التفضيل، وأنت في حل. وان أحببت ان أرد عليك الذي اخذت منك فعلت)
أورد قطعة من الحديث عن التهذيب بألفاظه في ج 8 في 1 / 7 من الغصب، وأوردنا هناك تمامه عنه راجعه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست