responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 253

باب 13 : ان من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة ويوصله في وقت معين فان قصر عنه نقص من اجرته شيئا جاز ولو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله فيه لم يجز وكان له أجرة السل؟
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا، وإنه لم يفعل، قال: فقال: ليس له كراء، قال: فدعوته وقلت: يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه، وقلت للآخر: ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
[2] وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن محمد الحلبي قال: كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أخاف أن يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا، وانه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفه كراه، فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن يونس.


الباب 13 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 412، يب: ج 2 ص 176.
[2] الفروع: ج 1 ص 413 فيه: (أحمد بن محمد) يب: ج 2 ص 176، الفقيه: ج 2 ص 13.
تقدم ما يدل عليه في ب 12.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست