responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 244
يقول: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.
[2] قال: وفي رواية أخرى: كيف لا يحظره وما أصاب فهو لربه الذي آجره.
[3] علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام في بيان معايش الخلق قال: وأما وجه الإجارة فقوله عز وجل: " نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون " فأخبرنا سبحانه ان الإجارة أحد معايش الخلق، إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم، وجعل ذلك قواما لمعايش الخلق، وهو الرجل يستأجر الرجل في ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأملاكه، ولو كان الرجل منا يضطر إلى أن يكون بناء لنفسه أو نجارا أو صانعا في شئ من جميع أنواع الصنائع لنفسه ويتولى جميع ما يحتاج إليه من اصلاح الثياب وما يحتاج إليه من الملك فمن دونه ما استقامت أحوال العالم بتلك، ولا اتسعوا له، ولعجزوا عنه ولكنه أتقن تدبيره لمخالفته بين هممهم، وكلما يطلب مما تنصرف إليه همته مما يقوم به بعضهم لبعض، وليستغني بعضهم ببعض في أبواب المعائش التي بها صلاح أحوالهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى نفى التحريم في التجارة وفيما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه


[2] الفروع: ج 1 ص 352.
[3] المحكم والمتشابه: ص 59 و 60، والحديث طويل أشرنا إلى بعض قطعاته في 10 / 3
من المزارعة.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 66 مما يكتسب به، وفى ب 18 - 20 و 26 من احكام العقود،
وتقدم ما يدل على الجواز في 1 / 1، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب اللاحقة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست