responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 233
وفاء، قال: قلت: أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله.
[2] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير اذن صاحبها؟ فقال: إذا كان عنده وفاء فلا بأس " أن خ " يأخذ ويرده. محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته وذكر مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين وفيما يكتسب به.
9 " باب عدم إيتمان الخائن والمضيع وإفساد المال.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: ليس لك أن تتهم من ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جربته. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله.
[2] وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن محمد بن هارون الحلاب قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إذا كان الجور أغلب من الحق لم


[2] قرب الإسناد: ص 119، السرائر: ص 469 قال ابن إدريس: لا يلتفت إلى هذا
الحديث لأنه ورد في نوادر الاخبار، والأدلة بخلافه وهو ان الاجماع منعقد على تحريم التصرف
في الوديعة بغير اذن مالكها.
راجع ب 76 مما يكتسب به وذيله.
الباب 9 فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 415، يب: ج 2 ص 181، أخرجه عن قرب الإسناد في 10 / 4.
[2] الفروع: ج 1 ص 415.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست