responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 231
عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، جميعا عن يونس، عن عبد الله بن سنان وابن مسكان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا حدثتكم بشئ فاسألوني عن كتاب الله، ثم قال في حديثه: ان الله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال، فقالوا: يا بن رسول الله وأين هذا من كتاب الله؟ فقال: ان الله عز وجل يقول في كتابه: " لا خير في كثير من نجواهم " الآية، وقال: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " وقال: " لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ".
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد ابن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
(24210) 4 و [5] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زيادة قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول لأبيه: يا أبه ان فلانا يريد اليمن أفلا أزوده بمال ليشتري لي به عصب اليمن؟ فقال: يا بنى لا تفعل قال: ولم؟ قال: لأنها إن ذهبت لم توجر عليها، ولم تخلف عليك، لان الله عز وجل يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر؟ يا بنى ان أبي حدثني، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان، لأنه قد نهاه الله عز وجل أن يأتمنه. ورواه الراوندي في (الخرائج والجرائح) مرسلا نحوه إلا أنه قال في أوله: من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان.


[3] الفروع: ج 1 ص 416، يب: ج 2 ص 181.
[4] قرب الإسناد: ص 131 فيه: (فلا أزوده بضاعة يشترى (ليشترى خ ل) لي بها) الخرائج...
[5] قرب الإسناد: ص 131 فيه: (فلا أزوده بضاعة يشترى (ليشترى خ ل) لي بها) الخرائج...


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست