responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 213
لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 18 : جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، وإن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا، قال: إذا كان دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: يشارطهم عليه قال: له أجر بيوتها وذكر بقية الحديث، وترك من قوله: دهاقينها إلى قوله: دهاقينها.
(24150) [2] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يستأجر الأرض بشئ معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته، قال: لا بأس.
[3] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن


تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 و 11 و 12 وفى 3 / 15، ويأتي ما يدل عليه في ب 18 ههنا
راجع 2 / 20 من الإجارة.
الباب 18 فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 406، يب: ج 2 ص 172 فيه: (في أيدي دهاقينها فإن كان)
الفقيه: ج 2 ص 81.
[2] يب: ج 2 ص 172.
[3] يب: ج 2 ص 172 فيه: (ان يأتي الرجل فيتقبلها) وفيه: (فإنه لا يحل، وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال:
الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها، قال: فليرد إليه حقه، قال لا بأس بان يتقبل الرجل
الأرض وأهلها من السلطان، وعن مزارعة) إلى آخر ما تقدم في 8 / 8، وأورده أيضا في
2 / 93 مما يكتسب به.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست