responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 205
أقول: وتقدم ما يدل على الجواز هنا وعلى الكراهة في الشركة.

باب 13 : جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البدر ولو بعد زرعه
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة (في حديث) قال: سألته عن المزارعة، قلت: الرجل يبذر في الأرض مأة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره، فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض، ونصف نفقتك علي، واشركني فيه. قال: لا بأس، قلت: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنما هو شئ كان عنده، قال: فليقومه قيمة كما يباع يومئذ، ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه واقتصر على المسألة الأولى، ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر المسألة الأولى نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.


الباب 13 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 406، يب: ج 2 ص 172 راجعه، الفقيه: ج 2 ص 78 راجعه،
السرائر: ص 472 فيه: (الرجل يزارع ببذره مأة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم
يأتيه رجل فيقول له: خذ منى بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض وأشاركك، قال: لا بأس
بذلك) ومثله ألفاظ الفقيه الا ان فيه: (نصف بذرك) وفيه: (لا شاركك) أورد صدره من الكافي
في 1 / 12، وللتهذيب في الطريق الثاني صدر أورده في 1 / 19.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست