responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 199
قطع النخل، وسئل عن قطع الشجرة قال: لا بأس به، قلت: فالسدر، قال: لا بأس به إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل، فأما ههنا فلا يكره.
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب سقى الطلح والسدر في مقدمات التجارة.

باب 8 : انه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمى شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف الحديث.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: أخبرني أبو عبد الله عليه السلام ان أباه عليه السلام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.
[3] وبهذا الاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس، وقال لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[4] وبالاسناد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع الأرض


تقدم ما يدل على استحباب سقى الطلح والسدر في ب 10 من مقدمات التجارة.
الباب 8 فيه 11 حديثا:
[1] الفروع: ج 1 ص 405، أورد تمامه في 3 / 10 من بيع الثمار.
[2] الفروع: ج 1 ص 405 فيه: (ابن أبي عمير عن الحلبي) أورد تمامه في 2 / 10
من بيع الثمار.
[3] الفروع: ج 1 ص 406، يب: ج 2 ص 171، صا: ج 3 ص 128، أورد صدره أيضا
في 1 / 16.
[4] الفروع: ج 1 ص 406.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست