responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 190
فالذي أعطى ضامن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة وفيما اكتسب به، ويأتي ما يدل على الوصية في الوصايا إن شاء الله.

باب 11 : حكم وطئ العامل جارية المضاربة.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: رجل سألني أن أسألك إن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية إنما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح فله للمضارب أن يطأها، قال: نعم. أقول: هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي.

باب 12 : انه يجوز أن يدفع الانسان إلى عبده عشرة دراهم على أن يؤدى إليه العبد كل شهر عشرة دراهم.
[1] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم، قال: لا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 1 / 1 و ب 2 ممن تجب عليه الزكاة، وفى ب 75 مما يكتسب به
ويأتي ما يدل عليه في 5 / 36 و ب 92 من الوصايا.
الباب 11 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 170.
الباب 12 فيه حديث:
[1] قرب الإسناد: ص 114، بحار الأنوار: ج 10 ص 258، أخرجه عن الفقيه بألفاظه وعن
المسائل في 6 / 7 من الربا، وأخرجه عنهما وعن التهذيب في 2 / 11 من السلف.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست