responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 186
[5] وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مال المضاربة، قال: الربح بينهما والوضيعة على المال.
[6] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الكاهلي، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه، قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح. أقول: حمله الشيخ على كون المضارب شريكا في رأس المال، ويحتمل الحمل على التفريط، وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في الوديعة وغيرها.
[4] باب ان صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له الا رأس ماله.
(24070) 1 و [2] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) ان عليا عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله " المال خ ل " وليس له من الربح شئ. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم نحوه، وبإسناده عن الحسن ابن محمد بن سماعة، عن صفوان عن عاصم بن حميد مثله إلا أنه قال: من ضمن مضاربه. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن


[5] يب: ج 2 ص 169، صا: ج 3 ص 126.
[6] يب: ج 2 ص 169، صا: ج 3 ص 127.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1، ويأتي ما يدل على عدم الضمان في ب 4 من الوديعة و ب 1
من العارية.
الباب 4 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 397، الفقيه: ج 2 ص 75، يب: ج 2 ص 169 و 170،
صا: ج 3 ص 126، أورد صدره في 2 و 4 / 3.
[2] الفروع: ج 1 ص 397، الفقيه: ج 2 ص 75، يب: ج 2 ص 169 و 170،
صا: ج 3 ص 126، أورد صدره في 2 و 4 / 3.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست