نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 185
باب 3 : انه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان الا مع تفريط. [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل: ابتاع لك متاعا والربح بيني وبينك، قال: لا بأس. [2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: من أتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد مثله. [3] وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان مثله. [4] وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في تاجر أتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان الحديث.
الباب 3 فيه 6 أحاديث: [1] الفقيه: ج 2 ص 70، أخرجه عنه وعن التهذيب في 4 / 20 من احكام العقود. [2] الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 169، أورد ذيله في 1 / 4. [3] يب: ج 2 ص 168، الفروع: ج 1 ص 397، أورده أيضا في 5 / 4 من الوديعة وصدره في 8 / 1 من العارية. [4] يب: ج 2 ص 169، صا: ج 3 ص 126، أورد ذيله في 1 / 4.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 185