responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 185

باب 3 : انه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان الا مع تفريط.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل: ابتاع لك متاعا والربح بيني وبينك، قال: لا بأس.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد مثله.
[3] وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان مثله.
[4] وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في تاجر أتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان الحديث.


الباب 3 فيه 6 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 70، أخرجه عنه وعن التهذيب في 4 / 20 من احكام العقود.
[2] الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 169، أورد ذيله في 1 / 4.
[3] يب: ج 2 ص 168، الفروع: ج 1 ص 397، أورده أيضا في 5 / 4 من الوديعة وصدره
في 8 / 1 من العارية.
[4] يب: ج 2 ص 169، صا: ج 3 ص 126، أورد ذيله في 1 / 4.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست