responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 183
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض أخرى، فعصاه، فقال: هو له ضامن، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه.
[11] وعنه، عن أبي جعفر وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به، فقال: هو ضامن والربح بينهما.
[12] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ولا ينزلوا واديا فإن فعلتم فأنتم ضامنون، فأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاز شرطه عليهم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
[2] باب انه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا، والباقي قراضا، ويشترط حصة من ربح الجميع، أو يجعل الباقي بضاعة، فان تلف ضمن القرض.


[11] يب: ج 2 ص 170 فيه: عن جعفر وأبى شعيب.
[12] فقه الرضا: ص 77. وروى الحميري في قرب الإسناد: ص 113 باسناده عن عبد الله
الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ان العباس كان
ذا مال كثير وكان يعطى ماله مضاربة، ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا كبد (لبد خ ل)
رطبة، وان تهريق الماء على الماء، فمن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن.
تقدم ما يدل على صحة المضاربة وعدمها بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به في ج 4 في ب 15
مما يجب فيه الزكاة، وتقدم ما يدل على استحبابها في ب 11 من مقدمات التجارة، وعلى جوازها
وبعض احكامها في 5 / 66 مما يكتسب به وفى 4 / 5 من الحجر، ويأتي في ب 9 من الإجارة،
ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 ههنا
الباب 2 فيه 4 أحاديث:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست