responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 182
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، قال: هو ضامن والربح بينهما.
[6] وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض، وينهى أن يخرج به إلى أرض غيرها، فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال، فقال: هو ضامن فان سلم فربح " وربح خ ل " فالربح بينهما. ورواه الصدوق باسناده عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني مثله.
[7] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال، فان العباس كان كثير المال، وكان يعطى الرجال يعملون به مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا ذا كبد رطبة، فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن المال.
[8] وعنه، عن فضالة، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في مضارب يقول لصاحبه: ان أنت أدنته " اذيته خ " أو أكلته فأنت له ضامن قال: فهو له ضامن إذا خالف شرطه. وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشا، عن رفاعة بن موسى نحوه.
[9] وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط [10] وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير


[6] يب: ج 2 ص 169، الفقيه: ج 2 ص 75.
[7] يب: ج 2 ص 169.
[8] يب: ج 2 ص 169 و 170 في الطريق الثاني: رفاعة قال سمعته يقول: المصارب.
[9] يب: ج 2 ص 170.
[10] يب: ج 2 ص 169.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست