نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 180
أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. [2] وعنه، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين، ومنه عين، فاقتسما العين والدين، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه، وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الضمان وفي الدين.
باب 7 : استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق. [1] محمد بن الحسين الرضى في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنه أخلق للغنى، وأجدر باقبال الحظ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة وآدابها. (كتاب المضاربة) [1] باب ان المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر لم يجز لم مخالفته، فان خالف ضمن، وان ربح كان بينهما.
[2] يب: ج 2 ص 168. تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 من الدين. الباب 7 فيه حديث: [1] نهج البلاغة: القسم الثاني: ص 195 فيه: (الحظ عليه) أخرجه أيضا في 7 / 21 من آداب التجارة. راجع ب 21 من آداب التجارة. كتاب المضاربة فيه 14 بابا: الباب 1 فيه 12 حديثا وفى الفهرست 11:
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 180