responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 177

باب 2 : عدم جواز وطئ الأمة المشتركة وحكم من وطأها. (24040) [1]
محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الاخر فأحبلها، قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.
[2] محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي علي بن راشد قال: قلت له: ان رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن، فقال للبيع: لك علي نصف الربح، فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه في النكاح وغيره انشاء الله.

باب 4 : ان الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم.
[1] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، " عن معلى بن محمد خ يب "


الباب 3 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 292 فيه: (إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي) أخرجه عن الكافي
والتهذيب بالاسناد واسناد آخر في ج 9 في 7 و 8 / 32 من حد الزنا.
[2] يب: ج 2 ص 140، أورده أيضا في 6 / 24 من بيع الحيوان.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من بيع الحيوان، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 23
من حد الزنا وذيله. راجع ج 7: ب 41 من نكاح العبيد وذيله.
الباب 4 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 364 فيه: (فلم يضمنها) يب: ج 2 ص 88 فيه (الحسين بن
محمد (سعيد خ) عن معلى بن محمد، عن أحمد بن علي الكاتب) وفيهما: (حتى كثر اختلافه ثم أعطته) الفقيه: ج 2 ص 6 فيه: (هذه الوديعة عندها) وفيها: وذكر انك قد مت.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من الخيار وذيله.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست