responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 170
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين ورواه أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

باب 10 : حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن ابن طرفة ان رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل منها بينة فجعله علي عليه السلام بينهما. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء إن شاء الله.

باب 11 : حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلا، عن إسحاق ابن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن، قلت: فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيهما شئت قال: قد أنصفه. ورواه في (المقنع) مرسلا، ورواه الشيخ باسناده عن


الباب 10 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 13 فيه: (أبى طرفة خ) أخرجه عن الكافي بلفظه وعن الفقيه والتهذيبين
في ج 9 ففي 4 / 12 من كيفية الحكم وفيه: تميم بن طرفة.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 12 من كيفية الحكم.
الباب 11 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 13. المقنع: ص 31 فيه اختلاف لفظي راجعه، يب: ج 2 ص 65
و 92. الفروع: ج 2 ص 362.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست