responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 166
أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وعن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام. وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط عن منصور بن حازم نحوه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثله.
[2] وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات " فمات. يب " إلى أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة مثله.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله.
[3] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح، فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.
[4] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذ الورثة لهم وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الآخرة، وإن هو لم يصالحهم


[2] الفقيه: ج 2 ص 12، الفروع: ج 1 ص 403 فيه: (فهلك) يب: ج 2 ص 65.
[3] يب: ج 2 ص 65.
[4] الفروع: ج 1 ص 403، يب: ج 2 ص 65.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست