responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 16
الكراهة تارة وعلى المنع من الحمل وإن جاز الاكل في الحال تارة لما مر.
[8] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من مر ببساطين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها، ولا يحمل منها شيئا.
[9] وفي كتاب (اكمال الدين) بإسناده السابق في أحاديث حصة الإمام من الخمس عن محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب الزمان عليه السلام " إلى أن قال " وأما ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكله هل يحل له ذلك، فإنه يحل له أكله ويحرم عليه حمله. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسن محمد بن جعفر مثله.
[10] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن زياد، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب ما هو لهم حلال، فقال: لا يأكل أحد إلا من ضرورة، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبني على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد. أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى ويأتي.
(23560) [11] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام من مسائل داود الصرمي قال: سألته عن رجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ قال: نعم.


[8] الفقيه: ج 2 ص 59.
[9] اكمال الدين: ص 287، الاحتجاج: ص 268،
والحديث طويل راجعه.
[10] قرب الإسناد: ص 39 فيه: (هو لهم خ ل) وفيه: لكي لا يأكل خ ل.
[11] السرائر: ص 471 راجعه، فان الموجود رواية بشر بن بشار النيسابوري عنه عليه السلام،
أو داود الصرمي رواه بواسطته.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست