نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 149
(كتاب الضمان) باب 1 : انه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه [1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسين " الحسن خ ل " بن علي بن يقطين، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام، جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم، قال: فقال: ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين " الحسن خ ل " بن خالد، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن يقطين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 2 : انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وانه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمان دين الميت. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
كتاب الضمان فيه 16 بابا الباب 1 فيه حديث: [1] يب: ج 2 ص 65، الفقيه: ج 2 ص 30، الفروع: ج 1 ص 357. تقدم ما يدل على صحة الضمان في 1 / 4 من احكام العقود، وفى 1 / 2 من الدين ويأتي ما يدل عليها في الأبواب اللاحقة، ويأتي ما يدل على الباب في ب 6. الباب 2 فيه 3 أحاديث: [1] الفروع: ج 1 ص 355، و ج 2 ص 240، الفقيه: ج 2 ص 284، يب: ج 2 ص 60 و 380، أورده أيضا في 1 / 14 من الدين، و 1 / 91 من الوصايا.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 149