نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 122
فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت، قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسية، فقال: لا بأس به. [6] وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له، قال: يستوثق من ماله. [7] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسية فقال: لا بأس به ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم مثله. [8] وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألته عن رجل يبيع النسية ويرتهن، قال: لا بأس. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله. [9] وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن، قال: لا بأس تستوثق من مالك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
[6] يب: ج 2 ص 165، [7] يب: ج 2 ص 163 و 166، الفروع: ج 1 ص 395. [8] يب: ج 2 ص 163، الفروع: ج 1 ص 395. [9] يب: ج 2 ص 163، الفروع: ج 1 ص 395 فيه في الحيوان أو الطعام راجع 9 / 2 و 4 / 19 من الدين، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية، وما ينافيه بظاهره في ب 2.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 122